شرح
الثالث : انه يجب ارساله - كما يأتي - ولو كان باقيا كان له التصرف فيه تصرف الملاك في أموالهم .
وفيه على فرض تسليم الملزوم نمنع الملازمة ، لعدم الدليل عليها ، وبعبارة أخرى : جواز الامساك من آثار الملكية وقابل للانفكاك عنها كسائر الآثار ، مع أنه لو ثبت لزوم الارسال بعنوان الأخرى عن الملك - كما هو لسان الروايات - كان ذلك بنفسه دالا على عدم زوال الملكية ، والا كان الامر بالاخراج لغو أو محالا .
الرابع : الاجماع ، وقد مر عدم حجية غير التعبدي منه .
فالأظهر عدم زوال الملكية ، للأصل والاستصحاب .
2 - يجب عليه ارساله ، والظاهر عدم الخلاف فيه ، ويشهد له خبر أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله ( ع ) : لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه عن ملكه « 1 » .
3 - لو لم يرسله فمات ، فضلا عما لو اتلفه ، لزم ضمانة كما صرح به غير واحد « 2 » ، وفي المنتهى « 3 » دعوى الاجماع عليه ، لحسن بكر بن أعين ،
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 362 ح 1257 / الوسائل ج 13 ص 74 ح 17263 .
( 2 ) منهم الشيخ في المبسوط ج 1 ص 343 / المحقق الحلي في شرائع الاسلام ج 1 ص 220 / العلامة في منتهى المطلب ج 2 ص 830 ط . ق وغيرهم .
( 3 ) منتهى المطلب ج 2 ص 830 ط . ق .