شرح
وعن الشهيد في الدروس المنع « 1 » .
والأول واظهر ، لا لما افاده المصنف ( رحمة ا . . . عليه ) بان الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر - ولذا لو وضع يديه على فرجه لم يجزه في الصلاة - فان ذلك قابل للمنع ولا لوجوب مسح الرأس في الوضوء المقتضي لستره باليد في الجملة ، فإنه يمكن الالتزام بالتخصيص .
ولا لصحيح معاوية عن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : لا بأس أن يضع المحرم ذراعة على وجهه من حر الشمس ، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض « 2 » .
وخبر المعلي بن خنيس عنه ( ع ) : لا يستتر المحرم من حر الشمس بثوب ، ولا بأس ان يستر بعض جسده ببعض « 3 » .
ونحوهما صحيح ابن وهب « 4 » وخبر جعفر بن المثنى « 5 » ، التي استدل بها جمع من المحققين « 6 » .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية ج 1 ص 379 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 12 ص 524 ح 3 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 352 ح 11 / الوسائل ج 12 ص 524 ح 2 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 309 ح 1056 .
( 5 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 309 ح 1061 .
( 6 ) الجواهر ج 18 ص 386 .