تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
شرح
ادخال جميع أبعاضه ، كذلك قد يكون بعدم ادخال جزء من أبعاضه ، إذا الكل ينتفي بانتفاء الجزء . فالأولى أن يستدل له بصحيح ابن سنان « 1 » - المتقدم - : فيمن يتأذى من حر الشمس فيستتر بطرف ثوبه ، قال ( ع ) : لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك ، فان اطلاق إصابة الرأس المحرمة يشمل إصابة بعض الرأس .

الستر باليد

4 - قال في المنتهى : لو ستر رأسه بيده ، أو بعض أعضائه ببعض ، فالوجه الجواز « 2 » ، انتهى . ومثله في التذكرة « 3 » ، وعن الشيخ أيضا « 4 » ، وتبعهما جمع من المحققين كصاحبي الجواهر « 5 » والمستند « 6 » وغيرهما .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 12 ص 525 ح 16978 تقدم ص 16 . ( 2 ) منتهى المطلب ج 2 ص 790 ط . ق . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 336 . ( 4 ) الخلاف ج 2 ص 302 مسألة 87 إلا أنه قال : وإن ستر بعض رأسه فعليه الفدية . ( 5 ) جواهر الكلام ج 18 ص 386 . ( 6 ) مستند الشيعة ج 12 ص 22 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 20 | السيد محمد صادق الروحاني