تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
شرح
جماعة من المتأخرين « 1 » ؟ وجهان : استدل للأول بوجوه : الأول : عموم الآية الكريمةوَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ« 2 » بناءً على أن الصيد فيها ليس مصدرا . وفيه : أولا : ان كون الصيد في الآية اسما غير ثابت . وثانيا : قد تقدم ان حذف المتعلق وان أفاد العموم ، الا ان الظاهر إرادة التصرفات الخارجية منها دون الاعتبارية ، لعدم كونها تصرفا في الصيد ، كما مر مفصلا في مبحث حرمة الطيب على المحرم . وثالثا : ان غايته الحرمة ، وهي لا تقتضي زوال الملكية ، كما انها لا تقتضي فساد المعاملة . الثاني : انه لا يملكه ابتداءا ، فكذا استدامة . وفيه : أولا : نمنع الأصل وان اشتهر ، وببالي انه قد تقدم في بعض الفروع السابقة تحقيقة . وثانيا : انه لا دليل على الفرع على فرض ثبوت الأصل الا القياس .
هامش
( 1 ) كالسيد العاملي في مدارك الأحكام ج 8 ص 363 / والمحقق البحراني في الحدائق الناضرة ج 15 ص 171 . ( 2 ) سورة المائدة آية 96 .