شرح
جماعة من المتأخرين « 1 » ؟
وجهان : استدل للأول بوجوه :
الأول : عموم الآية الكريمةوَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ« 2 » بناءً على أن الصيد فيها ليس مصدرا .
وفيه : أولا : ان كون الصيد في الآية اسما غير ثابت .
وثانيا : قد تقدم ان حذف المتعلق وان أفاد العموم ، الا ان الظاهر إرادة التصرفات الخارجية منها دون الاعتبارية ، لعدم كونها تصرفا في الصيد ، كما مر مفصلا في مبحث حرمة الطيب على المحرم .
وثالثا : ان غايته الحرمة ، وهي لا تقتضي زوال الملكية ، كما انها لا تقتضي فساد المعاملة .
الثاني : انه لا يملكه ابتداءا ، فكذا استدامة .
وفيه : أولا : نمنع الأصل وان اشتهر ، وببالي انه قد تقدم في بعض الفروع السابقة تحقيقة .
وثانيا : انه لا دليل على الفرع على فرض ثبوت الأصل الا القياس .
هامش
( 1 ) كالسيد العاملي في مدارك الأحكام ج 8 ص 363 / والمحقق البحراني في الحدائق الناضرة ج 15 ص 171 .
( 2 ) سورة المائدة آية 96 .