تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
شرح
ونحوه خبره الآخر « 1 » ، ومثلهما خبر أبي بصير « 2 » . ولكن النصوص في الكسر ، واسراء الحكم إلى الجرح يتوقف على دليل . فالأظهر انه يتصدق بشئ يحتمل انطباقه على الأرش نعم لو رماه وكسر رجله أو غيره من اجزائه ، عليه ربع قيمة الفداء ، للنصوص المتقدمة . ولو لم يعلم أنه هل كان رميه دخيلا في الصيد أو في قتله أم لا ؟ فالظاهر أن عليه الفداء كاملا ، وعن بعض « 3 » دعوى الاجماع عليه ، ويشهد به جملة من النصوص : كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) في محرم رمى ظبيا فاصابه في يده ، فعرج منها ؟ قال ( ع ) : ان كان الظبي مشي عليها ورعى فعليه ربع قيمته ، وان كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء ، لأنه لا يدري لعله قد هلك « 4 » ونحوه غيره .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 359 ح 1247 / الوسائل ج 13 ص 63 ح 17241 . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 359 ح 1248 / الوسائل ج 13 ص 61 ح 17236 ( 3 ) حكاه صاحب الحدائق الناضرة ج 15 ص 272 عن العلامة في منتهى المطلب ج 2 ص 828 ط . ق / والمحقق النراقي في مستند الشيعة ج 13 ص 200 ، ادعى الاجماع وحكاه عن كل من المنتهى والانتصار وشرح الجمل للقاضي وغيرها . ( 4 ) الكافي ج 4 ص 386 ح 6 / الوسائل ج 13 ص 62 ح 17238 .