شرح
يقول في محرم ومحل قتل صيدا ، فقال : على المحرم الفداء كاملا ، وعلى المحل نصف الفداء « 1 » فلعدم عمل غير الشيخ « 2 » به لا يعتمد عليه ، ولكن الأحوط ذلك ، وأحوط منه تمام القيمة .
2 - لو اشترك المحرم والمحل في صيد غير حرمي ، لا اشكال في عدم ثبوت شئ على المحل ، واما المحرم فالظاهر أن عليه الفداء ، فان نصوص الباب تدل على أن المحرم كما يثبت له الفداء لو استقل بالصيد كذلك يثبت له في صورة الاشتراك .
والنصوص وان كانت في مورد اشتراك المحرمين ، الا انه من الضروري عدم دخل كون الشريك محرما أو محلا في ذلك .
3 - لو اشترك المحرمان في اكل الصيد ، كان على كل واحد منها فداء ، لما مر من أن اكل الصيد كلا أو بعضا موجب لثبوت الفداء ، ويشهد به - مضافا إلى ذلك - خبر يوسف الطاطري المتقدم « 3 » ،
والظاهر أنه لم يخالف فيه أحد « 4 » .
4 - لو رمي اثنان صيدا فقتله أحدهما واخطأ الاخر ، كان على واحد
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 352 ح 137 / الوسائل ج 13 ص 49 ح 17207 .
( 2 ) أفتى به الشيخ في التهذيب ج 5 ص 352 .
( 3 ) تقدم ص 210 .
( 4 ) قال المحقق النراقي في مستند الشيعة ج 13 ص 192 . . . بلا خلاف فيه .