تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
شرح
وهي أيضا كالنصوص السابقة في الكسر والعرج ، ولكن يتعدى في هذا الحكم إلى الجرح لما فيها من التعليل الشامل للمقام ، بل خبر السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه عن أمير المؤمنين ( ع ) في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثم يرسله ، قال : عليه جزائه « 1 » . بالمنطوق يدل على الحكم في المقام ، بناءً على أن المراد بالجزاء هو الفداء ، لأنه الفرد الكامل من الجزاء . 6 - لو رمى صيدا فلم يصبه ، أو شك في الإصابة وعدمها ، أو اصابه ولم يؤثر فيه ، أو شك في التأثير ، فلا شئ عليه ، بلا خلاف في الثلاثة الأول الا ما عن القاضي « 2 » في الثاني . على الأظهر في الرابع ، وفاقا لسيد المدارك « 3 » والفاضل النراقي « 4 » ، وظاهر النافع « 5 » والتحرير « 6 » التوقف فيه ، لعدم الدليل .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 383 ح 11 / الوسائل ج 13 ص 63 ح 17239 . ( 2 ) المهذب ج 1 ص 228 . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 8 ص 357 . ( 4 ) مستند الشيعة ج 13 ص 199 . ( 5 ) المختصر النافع ص 103 . ( 6 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 117 ط . ق ولكن عبارة التحرير صريحة بوجوب الفداء قال : . . . . ولو رماه ولم يعلم اثر فيه أم لا لزمه الفداء . . . .