شرح
والأصل يقتضي العدم ، مضافا إلى خبر أبي بصير المتقدم « 1 » في الثالث ، ولكن لما تكرر دعوى الاجماع « 2 » في كلماتهم على لزوم الفداء في الصورة الرابعة فالاحتياط لا يترك .
7 - لو كان محرما في الحرم ، فضرب بطير على الأرض فقتله بعد ان طاده ، كان عليه الجزاء وقيمتان ، كما صرح به غير واحد وان اختلفت تعابيرهم .
فمنها : ما عرفت ، وهو المحكي عن الوسيلة « 3 » والمهذب « 4 » .
ومنها : التعبير بان عليه دما وقيمتين ، كما في الشرايع « 5 » والقواعد « 6 » وغيرهما « 7 » .
هامش
( 1 ) تقدم ص 221 .
( 2 ) ممن ادعى الاجماع السيد الطباطبائي في رياض المسائل ج 1 ص 456 ط . ق وحكاه عن ظاهر المنتهى المحكي عن الانتصار والخلاف وشرح الجمل للقاضي وابن فهد الحلي في المهذب البارع ج 2 ص 245 قال : . . . . وعليه الأصحاب .
( 3 ) الوسيلة ص 165 .
( 4 ) المهذب البارع ج 2 ص 251 .
( 5 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 219 .
( 6 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 462 .
( 7 ) كالشيخ في النهاية ص 226 / وابن إدريس في السرائر ج 1 ص 562 / وابن سعيد في الجامع للشرائع ص 191 .