شرح
منهما فداء كامل ، بلا خلاف الا من الحلي فنفاه عن المخطئ « 1 » .
ويشهد للمشهور صحيح ضريس بن أعين عن أبي جعفر ( ع ) عن رجلين محرمين رميا صيدا فاصابه أحدهما لزم كل واحد منهما الفداء « 2 » .
وخبر إدريس بن عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) عن محرمين يرميان صيدا فاصابه أحدهما ، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما ؟ قال ( ع ) : عليهما جميعا ، يفدي كل منهما على حدة « 3 » .
واما الحلي فحيث انه يرى عدم حجية خبر الواحد فقد أفتى بما ذكر ، ولا بأس به على مسلكه .
وهل يتعدى إلى الأكثر من اثنين سواء تعدد المصيب أو المخطئ أم لا ، أم يتعدى بالنسبة إلى المصيب دون المخطئ ؟
وجوه : أظهرها الأخير ، فان ثبوت الحكم للمخطئ على خلاف الأصل فيتعين الاقتصار على المتيقن ، والرجوع في غيره إلى الأصل ، واما بالنسبة إلى المصيب فمقتضي ما تقدم من النصوص في أصل المسألة هو ثبوته .
هامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 561 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 352 ح 136 / الوسائل ج 13 ص 49 ح 17205 .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 351 ح 135 / الوسائل ج 13 ص 49 ح 17206 .