شرح
تمام القيمة ، وان كان الصيد في الحل لم يكن على المحل شئ وعلى المحرم الفداء .
ولكن يرد على الأول ان المنساق إلى الذهن من اطلاق ما دل على كل منهما استقلال كل منهما بالقتل ، واما صورة استناده اليهما على وجه الشركة فخارجة عنه .
ويرد على الثاني : ان النصوص انما هي في المحرمين ، لا من جهة ما فيها من الفداء - كي يقال : ان الامر دائر بين ان يكون المراد بالفداء ما يعم القيمة فتشمل ما لو كان أحدهما محلا ، وبين ان يخصص الموضوع بالمحرمين ، والتخصيص أولى من المجاز ، إذ قد تقدم ان استعمال الفداء في الجامع ليس مجازا ولا محذور فيه ، مع أن في صحيح ابن الحجاج : على كل واحد منهما جزاء « 1 » .
ولا ريب في أن الجزاء يشملها - بل من جهة التصريح فيها بالمحرمين ، فالتعدي إلى ما لو كان أحدهما محلا يتوقف على العلم بالمناط ، أو دليل خاص ، أو ظهور النصوص في كونها بيانا ، لان الاشتراك في القتل مطلقا حكمه حكم الاستقلال ، وشئ منهما لم يثبت ، فالأظهر عدم التعدي .
واما خبر إسماعيل عن الإمام الصادق ( ع ) عن أبيه : كان علي ( ع )
هامش
( 1 ) تقدم ذكره ص 215 .