شرح
وفي الجواهر : بل الاجماع بقسمية عليه ، بل المحكي منه صريحا أو ظاهرا مستفيض ، انتهى « 1 » .
ويشهد به جملة من النصوص ، كصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن ( ع ) عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء ؟
فقال ( ع ) : لا بل عليهما ان يجزي كل واحد منهما الصيد قلت : ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم ادر ما عليه ؟
فقال ( ع ) : إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط « 2 » .
وصحيح زرارة وبكير عن أحدهما عليهم السلام في محرمين أصابا صيدا ، فقال ( ع ) : على كل واحد منهم الفداء « 3 » ونحوهما غيرهما .
فروع :
1 - قال في المنتهى : لو اشترك الحرام والحلال في صيد حرمي ، وجب على المحل القيمة كملا ، وعلى المحرم الجزاء والقيمة معا ، انتهى « 4 » .هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 20 ص 268 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 391 ح 1 / الوسائل ج 13 ص 46 ح 17201 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 392 ح 6 / الوسائل ج 13 ص 47 ح 17202 .
( 4 ) منتهى المطلب ج 2 ص 829 ط . ق .