ولو اشترك جماعة في قتله فعلى كل واحد فداء ،
شرح
فظهر بما ذكرناه ان ما اختاره جمع من الأساطين « 1 » من أن الفداء هو الشاة مطلقا هو الأصح .
الحكم الثاني : انه ان اكل ما قتله عليه فدائان : فداء للقتل ، وفداء للاكل ، وهو متين ، وسيأتي الكلام فيه تحت عنوان عام ، فانتظر .
لو اشترك جماعة في قتل صيد واحد
( ولو اشترك جماعة في قتله ) اي قتل صيد ( فعلى كل واحد فداء ) بلا خلاف « 2 » .هامش
( 1 ) كالشيخ في النهاية ص 234 / والمفيد في المقنعة ص 438 / المحقق النراقي في مستند الشيعة ج 13 ص 198 .
( 2 ) قال ابن زهرة في الغنية ص 164 : ولا خلاف ان الجماعة إذا اشتركت في القتل كان على كل واحد منهم كفارةبل ادعى الاجماع عليه حيث قال : وحكم المشارك في قتل الصيد حكم المنفرد بدليل الاجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط . . . . وممن ذهب إلى هذا القول : الشيخ في النهاية ص 225 والمبسوط ج 1 ص 341 / والمفيد في المقنعة ص 436 / والقاضي في المهذب ج 1 ص 228 / وابن إدريس في السرائر ج 1 ص 560 / وسلار في المراسم العلوية ص 121 / والمرتضى في رسائله ج 3 ص 71 / والعلامة في تذكرة الفقهاء ج 1 ص 329 ط . ق وغيرهم .