شرح
في صيده ، أو اكلوا منه ، فعلى كل واحد منهم قيمته « 1 » .
وصحيح منصور - أو حسنه - عن أبي عبد الله ، قلت له : أهدي لنا طائر مذبوح بمكة فأكله أهلنا ؟ فقال : لا يرى به أهل مكة بأسا ، قلت : فأي شئ تقول أنت ؟ قال ( ع ) عليهم ثمنه « 2 » .
ولكن الحق كما افاده جمع من المحققين ان شيئا من الطائفتين لا يدل على ما استدل به له ، ولا على القول الآخر « 3 » .
اما الطائفة الثانية فلان صحيح منصور - أو حسنه - خارج عن ما نحن فيه أو قابل لذلك ، لعدم التصريح فيه بكون الاكلين محرمين ، بل ليس فيه انه أهدي إليهم وهم بمكة أو في محل آخر .
واما صحيح معاوية فبقرينة عطف الاكل على الصيد ، والحكم بأنه على كل منهما قيمته ، يكون المراد بالقيمة فيه الفداء ، إذ لا شك في إرادة الفداء منها بالنسبة إلى القتل ، فكذا بالنسبة إلى الاكل .
لا أقول : انه لا يمكن ان يكون المراد هو الجامع بين الفداء والقيمة السوقية فان ذلك ممكن .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 391 ح 2 / الوسائل ج 13 ص 44 ح 17196 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 236 ح 18 / الوسائل ج 13 ص 39 ح 17186 .
( 3 ) كصاحب المدارك : مدارك الأحكام ج 8 ص 355 - 356 / والمحقق النراقي في مستند الشيعة ج 13 ص 195 .