تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
شرح
بل أقول : انه لا ظهور له في إرادة السوقية ، وبذلك يظهر ان ما ذكره بعض المحققين « 1 » من أن الصحيح يدل على القول الأول أيضا لا يتم . واما موثقه فلان قوله فيه : فان اجتمعوا على صيد فعليهم مثل ذلك ، يمكن ان يكون إشارة إلى ما في الاكل ، فيجري فيه ما في سابقه . مع أنه يرد على الاستدلال بهما ان المراد بالقيمة يمكن ان يكون هو الفداء ، كما استعملت فيه في بعض النصوص . واما الطائفة الأولى فلان جملة منها متضمنة للفظ الفداء ، وهو يطلق على كل ما هو جزاء للشئ ، قيمة كانت أو غيرها ، من جنسه أو من غير جنسه ، فلا تدل تلك النصوص على ما هو المطلوب لهم ، وهو ما ثبت في قتله ، وجملة منها متضمنة للشاة ، وقد امر في صحيح الحذاء بالشاة في كل بيض النعامة ، وبها في اكل مطلق ما لا ينبغي اكله في صحيح زرارة ، وفي اكل مطلق الصيد في خبر يوسف ، واما صحيح ابان فيحتمل ان يكون البدنة لتضاعف الجزاء كما عن كشف اللثام « 2 » .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 13 ص 194 . ( 2 ) كشف اللثام ج 6 ص 381 ط . ق .