تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
شرح
ومنها : خبر الحارث بن المغيرة عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل أكل بيض حمام الحرم وهو محرم ، قال ( ع ) : عليه لكل بيضة دم ، إلى أن قال : ان الدماء لزمته لاكله وهو محرم الحديث « 1 » . ومنها : مرسل ابن أبي عمير - الذي هو كالصحيح - عن أبي عبد الله ( ع ) عن المحرم يصيب الصيد فيفديه ، أيطعمه أو يطرحه ؟ قال ( ع ) : إذا يكون عليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه « 2 » . ومنها : صحيح زرارة - المتقدم - عن الباقر ( ع ) : من اكل طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم متعمدا فعليه دم شاة « 3 » ، إلى غير ذلك من النصوص . وطائفة من النصوص استدل بها للثاني : كموثق معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) - في حديث - : واي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه ، فان على كل انسان منهم قيمته ، فان اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك « 4 » . وصحيحة الآخر عنه ( ع ) : إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 395 ح 2 / وسائل الشيعة ج 13 ص 89 ح 17310 . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 378 ح 1320 / وسائل الشيعة ج 13 ص 103 ح 17344 . ( 3 ) مستدرك الوسائل ج 9 ص 299 ح 10962 / وسائل الشيعة ج 13 ص 157 ح 17472 . ( 4 ) التهذيب ج 5 ص 370 ح 1288 / الوسائل ج 13 ص 45 ح 17198 .