شرح
ومنها : خبر الحارث بن المغيرة عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل أكل بيض حمام الحرم وهو محرم ، قال ( ع ) : عليه لكل بيضة دم ، إلى أن قال : ان الدماء لزمته لاكله وهو محرم الحديث « 1 » .
ومنها : مرسل ابن أبي عمير - الذي هو كالصحيح - عن أبي عبد الله ( ع ) عن المحرم يصيب الصيد فيفديه ، أيطعمه أو يطرحه ؟ قال ( ع ) : إذا يكون عليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه « 2 » .
ومنها : صحيح زرارة - المتقدم - عن الباقر ( ع ) : من اكل طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم متعمدا فعليه دم شاة « 3 » ، إلى غير ذلك من النصوص .
وطائفة من النصوص استدل بها للثاني :
كموثق معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) - في حديث - : واي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه ، فان على كل انسان منهم قيمته ، فان اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك « 4 » .
وصحيحة الآخر عنه ( ع ) : إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 395 ح 2 / وسائل الشيعة ج 13 ص 89 ح 17310 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 378 ح 1320 / وسائل الشيعة ج 13 ص 103 ح 17344 .
( 3 ) مستدرك الوسائل ج 9 ص 299 ح 10962 / وسائل الشيعة ج 13 ص 157 ح 17472 .
( 4 ) التهذيب ج 5 ص 370 ح 1288 / الوسائل ج 13 ص 45 ح 17198 .