شرح
قال ( ع ) : على كل من اكل منهم فداء صيد ، كل انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا « 1 » .
ومنها : صحيح أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ( ع ) عن قوم حجاج محرمين أصابوا افراخ نعام فذبحوها واكلوها ، فقال ( ع ) : عليهم مكان كل فرخ أصابوه واكلوه بدنة يشتركون فيهن ، فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال ، قلت : فان منهم من لا يقدر على شئ ؟ قال : يقوم بحساب ما يصيبه من البدن ، ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما « 2 » .
فان ظاهره بقرينة قوله : على عدد الفراخ وعدد الرجال ، ان عليهم مكان كل فرخ أصابوا منه واكلوا منه بدنة ، وفي خبره الآخر ، قال ( ع ) : عليهم مكان كل فرخ اكلوه بدنة « 3 » ، وهو أصرح في لزوم الفداء على الاكل .
ومنها خبر يوسف الطاطري ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : صيد اكله قوم محرمون ؟ قال ( ع ) : عليهم شاة ، وليس على الذي ذبحه الا شاة « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 351 ح 134 / وسائل الشيعة ج 13 ص 4 ح 17197 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 353 ح 1227 / وسائل الشيعة ج 13 ص 45 ح 17199 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 374 ح 2736 / مستدرك الوسائل ج 9 ص 251 ح 10831 .
( 4 ) الكافي ج 4 ص 391 ح 3 / وسائل الشيعة ج 13 ص 47 ح 17203 .