تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
شرح
والشهيدين « 1 » وغيرهم « 2 » ، بل نسب إلى الأكثر « 3 » ، بل إلى المشهور « 4 » . وعن جماعة - منهم الشيخ في الخلاف « 5 » ، والمصنف في القواعد « 6 » والمحقق « 7 » - انه يضمن قيمة ما اكل . ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص : فطائفة منها ظاهرة في الأول : منها : النصوص الواردة في مسألة اضطرار المحرم إلى اكل الميتة أو الصيد ، والمتضمنة انه يأكل الصيد ويفديه وستأتي . ومنها : النصوص الواردة في مسألة ما لو اشترى محل لمحرم بيض نعام فاكله المحرم ، المتضمنة انه على المحرم فداء وهي لكل بيضة شاة . ومنها : صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ، ما عليهم ؟
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية ج 1 ص 363 / مسالك الأفهام ج 2 ص 441 . ( 2 ) كالسيد المرتضى في رسائله ج 3 ص 73 / المفيد في المقنعة ص 438 / وابن فهد الحلي في المهذب البارع ج 2 ص 245 . ( 3 ) نسبه السيد علي الطباطبائي إلى الآكثر في رياض المسائل ج 1 ص 455 ط . ق . ( 4 ) حكاه في جواهر الكلام ج 20 ص 256 . ( 5 ) الخلاف ج 2 ص 405 . ( 6 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 462 . ( 7 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 219 .