لم يكن عليه شئ ، ولو اكل ما قتله كان عليه فدائان ، ولو اكل ما ذبحه غيره ، ففداء واحد
شرح
بان كانت في طريقه على وجه يتعذر أو يتعسر عدم قتلها ، ( لم يكن عليه شئ ) من الاثم والكفارة بغير خلاف ظاهر ، للصحاح الثلاث لابن عمار « 1 » وزرارة « 2 » وحريز « 3 » وموثق أبي بصير « 4 » الصريحة كلها في ذلك .
تجب الكفارة على من أكل الصيد وان صاد غيره
( ولو اكل ما قتله كان عليه فدائان ، ولو اكل ما ذبحه غيره ، ففداء واحد ) . هذه المسألة متضمنة لبيان حكمين : أحدهما : انه كما يجب الفداء بقتل الصيد كذلك يثبت بأكله أو شيئا منه ، وان صاده غيره أو صاده هو ، وهذا محكي عن جماعة من القدماء والمتأخرين كالشيخ « 5 » ، والحلي « 6 » ، والمصنف ،هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 393 ح 7 / وسائل الشيعة ج 13 ص 79 ح 17278 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 364 ح 1269 / وسائل الشيعة ج 13 ص 79 ح 17278 .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 364 ح 1268 / وسائل الشيعة ج 13 ص 78 ح 17277 .
( 4 ) الكافي ج 4 ص 394 ح 8 / وسائل الشيعة ج 12 ص 429 ح 16687 .
( 5 ) النهاية ص 234 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 347 ط . ق .