تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
ولو لم يتمكن من التحرز ،
شرح
وهل يصدق الكثير على الاثنين ، أم لا ؟ الظاهر ذلك ، سيما بقرينة المقابلة بين الواحدة والكثيرة في الحسن ، فيجب في الاثنتين أيضا الشاة . واما ما في الجواهر نقلا عن ثاني المحققين والشهيدين بعد القول بعدم شمول الكثير للاثنين : وكيف كان ، فيجب لما دونه في كل واحدة تمرة أو كف من طعام ، ثم قال : وهو حسن « 1 » . فيرد عليه : ان النصوص بناءً على هذا المسلك متضمنة لبيان حكم قتل الجرادة والجراد الكثير ، وليست متعرضة لحكم قتل أكثر من واحدة مع عدم صدق الكثير ، وعليه فمقتضي الأصل عدم وجوب أزيد من كف من طعام أو تمرة للجميع . كما أن ما في المستند من أنه بعد تعارض خبري محمد يرجع إلى اصالة نفي الدم « 2 » . غير تام فان في الخبرين المتعارضين لا بد من الرجوع إلى المرجحات لا إلى الأصل . هذا كله مع امكان التحرز ، ( ولو لم يتمكن من التحرز ) من قتلها ،
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 20 ص 248 . ( 2 ) مستند الشيعة ج 13 ص 167 .