ولو لم يتمكن من التحرز ،
شرح
وهل يصدق الكثير على الاثنين ، أم لا ؟
الظاهر ذلك ، سيما بقرينة المقابلة بين الواحدة والكثيرة في الحسن ، فيجب في الاثنتين أيضا الشاة .
واما ما في الجواهر نقلا عن ثاني المحققين والشهيدين بعد القول بعدم شمول الكثير للاثنين : وكيف كان ، فيجب لما دونه في كل واحدة تمرة أو كف من طعام ، ثم قال : وهو حسن « 1 » .
فيرد عليه : ان النصوص بناءً على هذا المسلك متضمنة لبيان حكم قتل الجرادة والجراد الكثير ، وليست متعرضة لحكم قتل أكثر من واحدة مع عدم صدق الكثير ، وعليه فمقتضي الأصل عدم وجوب أزيد من كف من طعام أو تمرة للجميع .
كما أن ما في المستند من أنه بعد تعارض خبري محمد يرجع إلى اصالة نفي الدم « 2 » .
غير تام فان في الخبرين المتعارضين لا بد من الرجوع إلى المرجحات لا إلى الأصل .
هذا كله مع امكان التحرز ، ( ولو لم يتمكن من التحرز ) من قتلها ،
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 20 ص 248 .
( 2 ) مستند الشيعة ج 13 ص 167 .