شرح
صرح الشهيد الثاني بالثاني « 1 » ، وعن جماعة اختياره « 2 » ، وعن التحرير « 3 » الأول .
وظاهر المنتهى « 4 » التردد فيه .
وقد استدل للأول : بصحيح ابن الحجاج المتقدم « 5 » الدال على حرمة تغطية الاذنين .
وبان الرأس اسم للعضو المخصوص كاليد ، وان اختص بعض اجزائه باسم آخر .
وبخبر سماعة الدال « 6 » بالمفهوم على حرمة تغطية الاذن في صورة عدم الاضطرار .
وبالنبوي المروي في المنتهى « 7 » قال ( ع ) وسلم : الاذن من الرأس . وفي الجميع نظر .
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية ج 2 ص 242 .
( 2 ) نسبه إلى جمع من الأصحاب في مدارك الاحكامج 7 ص 355 .
( 3 ) التحرير ج 1 ص 114 .
( 4 ) منتهى المطلب ج 2 ص 789 ط . ق .
( 5 ) الكافي ج 4 ص 349 ح 4 / وسائل الشيعة ج 12 ص 505 ح 16915 .
( 6 ) الكافي ج 4 ص 359 ح 9 .
( 7 ) منتهى المطلب ج 2 ص 789 ط . ق .