تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
وفي الجراد الكثيرة شاة ،
شرح
ثانيتها : صحيحة ابن أبي العلاء المتضمنة لقوله : وان قتل شيئا من ذلك خطأ ، فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده « 1 » . والجمع بينهما كما تقدم . ( وفي الجراد الكثيرة شاة ) - اي في قتلها ، كما صرح به غير واحد « 2 » ، بل لا أجد فيه خلافا ، بل عن الخلاف الاجماع عليه « 3 » . ويشهد به حسن محمد - المتقدم « 4 » - وصحيحة عن أبي عبد الله ( ع ) عن محرم قتل جرادا كثيرا قال ( ع ) : كف من طعام ، وان كان أكثر فعليه شاة « 5 » . فبالنسبة إلى الأكثر هما متفقان على لزوم الشاة ، واما بالنسبة إلى الكثير فالأول يدل على الشاة ، والثاني على أن فيه كفا من طعام ، وبمقتضي التفصيل القاطع للشركة يدل على عدم لزوم الشاة ، لكن من جهة الشهرة يقدم الأول .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 336 ح 73 / الوسائل ج 13 ص 168 ح 17501 . ( 2 ) فهم المفيد في المقنعة ص 438 / والمرتضى في رسائله ج 3 ص 72 / والشيخ في النهاية ص 228 / وابن زهرة في غنية النزوع ص 163 . ( 3 ) الخلاف ج 2 ص 414 . ( 4 ) تقدم ص 204 . ( 5 ) التهذيب ج 5 ص 364 ح 180 / الوسائل ج 13 ص 77 ح 17271 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 206 | السيد محمد صادق الروحاني