شرح
عيسى عن أبي عبد الله ( ع ) عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها ، قال ( ع ) : يطعم مكانها طعاما « 1 » .
ونحوه صحيح محمد بن مسلم « 2 » ، بناءً على إرادة الكف من اطعام الطعام مكانها ، إذ هو أقل مقدار منه .
وخبر الحلبي ، قال : حككت رأسي وانا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني ، وقال : تصدق بكف من طعام « 3 » .
ولا عارضها صحيح معاوية بن عمار ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان ؟ قال ( ع ) : لا شئ عليه ولا يعود « 4 » .
فإنه مطلق يحمل على غير كف من طعام ، فالأظهر ما هو المشهور .
وفي قتلها روايتان : إحداهما : صحيحة معاوية المتضمنة لقوله : لا شئ عليه في القملة ولا ينبغي ان يتعمد قتلها « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 336 ح 71 / الوسائل ج 13 ص 168 ح 17499 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 336 ح 72 / الوسائل ج 13 ص 168 ح 17500 .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 337 ح 76 / الوسائل ج 13 ص 169 ح 17502 .
( 4 ) الاستبصار ج 2 ص 197 ح 5 / الوسائل ج 13 ص 169 ح 17503 .
( 5 ) الاستبصار ج 2 ص 197 ح 6 / الوسائل ج 13 ص 169 ح 17504 .