تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
شرح
كخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) عن محرم قتل جرادة ، قال : كف من طعام ، وان كان كثيرا فعليه دم شاة « 1 » . وفي الجواهر : لكن هو خبر ضعيف ، كما اعترف به في كشف اللثام « 2 » . وفيه : أولا : انه لم يظهر وجه تضعيفه سوى وجود سهل بن زياد في السند والا فبقية رجاله ثقات ، وهو حسن . وثانيا : ان جمعا كثيرا من الأصحاب عملوا به ، فلو كان فيه ضعيف انجبر به ، فلا اشكال فيه سندا . والجمع بين الطائفتين بالبناء على التخيير متعين ، فالأظهر ذلك . ثم إن في خبر عروة الحناط عن الإمام الصادق ( ع ) في رجل أصاب جرادة فأكلها ، قال : عليه دم « 3 » . وعمل به جمع ، ولكن لضعف سنده ، وعدم ثبوت عمل جابر له ، لا يستند اليه في الحكم الشرعي . المورد الثاني : في القاء القملة ، ويشهد لما ذكر صحيح حماد بن
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 393 ح 3 / الوسائل ج 13 ص 78 ح 17274 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 20 ص 245 . ( 3 ) الاستبصار ج 2 ص 207 ح 2 / الوسائل ج 13 ص 77 ح 17273 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 204 | السيد محمد صادق الروحاني