تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
شرح
وعن التهذيب « 1 » والمبسوط « 2 » والتحرير « 3 » ، وفي المنتهى « 4 » والتذكرة « 5 » والمستند « 6 » ، وعن الشهيدين « 7 » وغيرهما ، ان فيه الفداء كفا من طعام أو تمرة مخيرا بينهما . واما الاخبار ، فجملة منها تدل على الثاني : كصحيح معاوية عن الإمام الصادق ( ع ) ، قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم ؟ قال ( ع ) : تمرة خير من جرادة « 8 » . صحيح زرارة عنه ( ع ) في محرم قتل جرادة قتل يطعم تمرة وتمرة خير من جرادة « 9 » ونحوهما غيرهما . وجملة أخرى تدل على الأول :
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 363 . ( 2 ) المبسوط ج 1 ص 348 . ( 3 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 116 . ( 4 ) منتهى المطلب ج 2 ص 826 ط . ق . ( 5 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 347 ط . ق . ( 6 ) مستند الشيعة ج 13 ص 166 . ( 7 ) الدروس الشرعية ج 1 ص 357 / الروضة البهية ج 2 ص 346 . ( 8 ) التهذيب ج 5 ص 363 ح 177 / الوسائل ج 13 ص 76 ح 17269 . ( 9 ) التهذيب ج 5 ص 363 - 364 ح 178 / الوسائل ج 13 ص 77 ح 17270 .