تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
شرح
كما عن المقنعة « 1 » والنافع « 2 » والقواعد « 3 » والغنية « 4 » بل والمراسم « 5 » ، وان عبر جمع منهم بما هو أعم من القتل كما في المتن . وفي كل منهما قول آخر بل أقوال ، فالكلام في موردين : الأول : في قتل الجرادة . قد عرفت ان جمعا من الأصحاب ذهبوا إلى أن فيه كفا من طعام ، وعن الفقيه « 6 » والمقنع « 7 » والخلاف « 8 » والمهذب « 9 » والنزهة « 10 » والجامع « 11 » والسرائر « 12 » ان فيه تمرة ، وان عبروا بان في الجرادة تمرة .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 572 . ( 2 ) المختصرالنافع ص 102 . ( 3 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 460 . ( 4 ) غنية النزوع ص 163 . ( 5 ) المراسم العلوية ص 122 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 371 . ( 7 ) المقنع ص 252 . ( 8 ) الخلاف ج 2 ص 414 . ( 9 ) المهذب ج 1 ص 227 . ( 10 ) نزهة الناظر ص 65 . ( 11 ) الجامع للشرايع ص 193 . ( 12 ) السرائر ج 1 ص 567 .