شرح
كما عن المقنعة « 1 » والنافع « 2 » والقواعد « 3 » والغنية « 4 » بل والمراسم « 5 » ، وان عبر جمع منهم بما هو أعم من القتل كما في المتن .
وفي كل منهما قول آخر بل أقوال ، فالكلام في موردين :
الأول : في قتل الجرادة .
قد عرفت ان جمعا من الأصحاب ذهبوا إلى أن فيه كفا من طعام ، وعن الفقيه « 6 » والمقنع « 7 » والخلاف « 8 » والمهذب « 9 » والنزهة « 10 » والجامع « 11 » والسرائر « 12 » ان فيه تمرة ، وان عبروا بان في الجرادة تمرة .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 572 .
( 2 ) المختصرالنافع ص 102 .
( 3 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 460 .
( 4 ) غنية النزوع ص 163 .
( 5 ) المراسم العلوية ص 122 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 371 .
( 7 ) المقنع ص 252 .
( 8 ) الخلاف ج 2 ص 414 .
( 9 ) المهذب ج 1 ص 227 .
( 10 ) نزهة الناظر ص 65 .
( 11 ) الجامع للشرايع ص 193 .
( 12 ) السرائر ج 1 ص 567 .