وفي الجرادة والقملة يلقيها عن جسده كف من طعام
شرح
مدرك الأول مرسل صفوان عن أبي عبد الله ( ع ) في القنبرة والعصفوروالصعوة يقتلهم المحرم ، قال ( ع ) : عليه مد من طعام لكل واحد « 1 » وهو مضافا إلى أن مرسله من أصحاب الاجماع عمل الأصحاب به ، فلا اشكال في سنده ، ودلالته واضحة فلا توقف في الحكم .
ومدرك الثاني صحيح ابن سنان عنه ( ع ) في محرم ذبح طيرا : ان عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن « 2 »
ولكن يجب تقييد اطلاقه بالمرسل المتقدم .
ومدرك الثالث خبر سليمان عن أبي عبد الله ( ع ) عما في القمري والدبسي والسمان والعصفور والبلبل ، قال ( ع ) : قيمته ، فان اصابه المحرم فعليه قيمتان ليس عدم دم « 3 » ولكنه قاصر سندا لا يعتمد عليه ، فلا يصلح للمعارضة فما هو المشهور اظهر .
كفارة قتل الجرادة
( وفي ) قتل ( الجرادة والقملة يلقيها عن جسده كف من طعام )هامش
( 1 ) الوسائل ج 13 ص 20 ح 17129 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 346 ح 114 / الوسائل ج 13 ص 23 ح 17140 .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 466 ح 276 / الوسائل ج 13 ص 90 ح 17313 .