تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
وفي العصفور والقنبرة والصعوة مد ،
شرح
ونحوه خبر ابن صالح « 1 » - وهما وان كانا في القطاة الا انه يثبت الحكم في القبج والدجاج وشبهه ، لعدم القول بالفصل ، وللدليل على اتحاد حكمها ، وهو خبر سليمان بن خالد عن الإمام الباقر ( ع ) : في كتاب علي : من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن ، فعليه دم « 2 » . المحمول ما فيه من الدم على إرادة الحمل ، حملا للمطلق على المقيد . ( وفي ) كل واحد من ( العصفور والقنبرة ) بضم القاف وتشديد الباء ( والصعوة ) وهي على ما قيل عصفور صغير له ذنب طويل يرمح به ، ويقال له بالفارسية : ( برف جين ) ( مد ) من الطعام على المشهور « 3 » . وعن الصدوقين « 4 » وجوب شاة لكل طائر عدا النعامة . وعن الإسكافي انه يجب فيه القيمة .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 344 ح 103 / الوسائل ج 13 ص 18 ح 17125 . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 344 ح 104 / الوسائل ج 13 ص 18 ح 17126 . ( 3 ) منهم : المحقق في المختصر النافع ص 102 / وابن سعيد الحلي في الجامع للشرايع ص 190 / والشيخ المفيد في النهاية ص 223 / وابن البرّاج في المهذب ج 1 ص 225 / والعلامة في منتهى المطلب ج 2 ص 826 ط . ق . ( 4 ) حكاه العلامة عن ابن بابويه في منتهى المطلب ج 2 ص 826 ط . ق .