شرح
الحرم وفراخ وبيض ، فقال : ان كان أغلق عليها قبل ان يحرم ، فان عليه لكل طير درهم ، ولكل فرخ نصف درهم ، ولكل بيضة ربع درهم ، وان كان أغلق عليها بعد ان يحرم ، فان عليه لكل طائر شاة ، ولكل فرخ حملا ، وان لم يكن تحرك فدرهم ، وللبيض نصف درهم « 1 » .
ثالثتها : ما دل على أن فيه ربع درهم ، كخبر محمد بن الفضيل المتقدم « 2 » .
رابعتها : ما دل على أنه ان تحرك فعليه شاة ، كصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) عن كل فرخ قد تحرك بشاة ويتصدق بلحومها ان كان محرما ، وان كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم « 3 » وما فيه من الشاة محمول على إرادة الحمل بقرينه ما تقدم .
والجمع بين النصوص - غير خبر ربع الدرهم - يقتضي ان يقال : ان البيض ان كان فيه فرخ تحرك ففيه حمل ، وان كان فيه فرخ لم يتحرك ففيه الدرهم ، وان لم يكن فيه فرخ ففيه نصف درهم ، واما خبر ربع الدرهم فهو اما مختص بالمحل في الحرم ، أو عام له فيقيد به لنصوص الباب .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 350 ح 129 / الوسائل ج 13 ص 42 ح 17192 .
( 2 ) تقدم ص 179 بعض الحديث وأيضا ص 184 جزء آخر من الحديث .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 358 ح 157 / الوسائل ج 13 ص 24 ح 17142 .