شرح
ولا كلام فيه ، الا في أنه هل يجب الدرهم في قتل الحمامة وان كانت قيمته أزيد ، أم تجب القيمة وان زادت على الدرهم ، أم أقلهما ، أم أكثرهما ؟
المشهور بين الأصحاب « 1 » هو الأول ، وعن المدارك اختيار الثاني « 2 » ، وعن بعض اختيار الأخير « 3 » ، ولم اظفر بقائل الثالث .
والحق ان يقال : ان النصوص في المقام ما بين ناص على الدرهم ، ومصرح بالقيمة مفسرا لها به وغير مفسر ، وناص على الدرهم وشبهه ، وعلى مثل الثمن ، وعلى أفضل من الثمن وحيث إن من المعلوم ان الاخبار المفسرة ليست في مقام بيان القيمة السوقية ، لعدم كون ذلك شأن الامام ،
هامش
( 1 ) كالعلامة في منتهى المطلب ج 2 ص 825 ط . ق / السيد المرتضى في رسائله ج 3 ص 71 / والشيخ الطوسي في النهاية ص 223 / وابن حمزة في الوسيلة ص 168 / وابن زهرة في غنية النزوع ص 163 / والقاضي في المهذب ج 1 ص 226 / والصدوق في المقنع ص 250 .
( 2 ) مدارك الأحكام ج 8 ص 339 / المفيد في المقنعة ص 439 / وسلار في المراسم العلوية ص 122 .
( 3 ) قال العلامة في منتهى المطلب ج 2 ص 825 ط . ق الأحوط وجوب الزايد في الامرين من القيمة والدرهم لكن الاشكال في وجوبه مع اطلاق الأصحاب وجوب الدرهم .