وعلى المحل في الحرم عن الحمامة درهم ، وعن الفرخ نصف ، وعن البيضة ربع ،
شرح
( وعلى المحل في الحرم عن الحمامة درهم ، وعن الفرخ نصف ، وعن البيضة ربع ) على المشهور بين الأصحاب « 1 » ، ويشهد بذلك كله جملة من النصوص :
كصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : في الحمام درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم « 2 » ومثله صحيح عبد الرحمن بن الحجاج « 3 » .
وصحيح صفوان عن الإمام الرضا ( ع ) : من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة ، والقيمة درهم يشتري علفا لحمام الحرم « 4 » .
وخبر ابن فضيل عن أبي الحسن ( ع ) عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم ، قال : عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به ، أو يشتري طعاما لحمام الحرم « 5 » ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة .
هامش
( 1 ) فهم الشيخ في النهاية ص 223 / وابن حمزة في الوسيلة ص 168 / وابن زهرة في غنية النزوع ص 163 / وابن إدريس في السرائر ج 1 ص 558 وغيرهم .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 234 ح 10 / الوسائل ج 13 ص 26 ح 17150 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 237 ح 21 / الوسائل ج 13 ص 27 ح 17125 .
( 4 ) الكافي ج 4 ص 233 ح 7 / الوسائل ج 13 ص 26 ح 17148 .
( 5 ) التهذيب ج 5 ص 345 ح 111 / الوسائل ج 13 ص 26 ح 17151 .