تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
ويجتمعان على المحرم في الحرم ،
شرح
وأيضا من المستبعد جدا تقويم الحمامة بجميع أنواعها وأصنافها وافرادها به عند جميع المقومين لها ولو بمكة خاصة ، سيما في جميع اعصار الأئمة الصادرة منهم هذه النصوص . فلا محالة تكون النصوص في مقام بيان تقويم شرعي ليضبط ، وعليه فيتعين الدرهم مطلقا ، كما أفتى به المشهور ، ( ويجتمعان على المحرم في الحرم ) على المشهور شهرة عظيمة « 1 » ، بل عن القاضي « 2 » الاجماع عليه ، ويشهد به نصوص كثيرة : كحسن الحلبي - أو صحيحه - ان قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة ، وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به ، أو يطعمه حمامة مكة « 3 » ونحوه غيره . وسيأتي الكلام في هذه المسألة مفصلا ، فانتظر .
هامش
( 1 ) ومن جملة من قال به : الشيخ في النهاية ص 223 / وابن إدريس في السرائر ج 1 ص 558 / والمحقق الحلي في الشرايع ج 1 ص 217 / والصدوق في المقنع ص 250 . ( 2 ) حكاه في الجواهر عن شرح الجمل للقاضي ، جواهر الكلام ج 2 ص 316 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 395 ح 1 / الوسائل ج 13 ص 29 ح 17158 .