تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
شرح
إحداهما : ما ورد في خصوص الحمامة ، كحسن حريز عن أبي عبد الله ( ع ) : المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وان قتل فراخه ففيه حمل ، وان وطأ البيض فعليه درهم « 1 » . وصحيح عبد الله بن سنان عنه ( ع ) ، قال : سمعته يقول في حمام مكة الطير الأهلي من غير حمام الحرم : من ذبح طيرا منه وهو غير محرم ، فعليه ان يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه ، فإن كان محرما فشاة عن كل طير « 2 » ونحوهما غيرهما . ثانيتهما : ما دل على لزوم شاة في كل طير ، كموثق الكناني عن الإمام الصادق ( ع ) : في الحمام وأشباهها ان قتله المحرم شاة ، وان كان فراخا فعدلها من الحملان « 3 » . وصحيح سليمان بن خالد وإبراهيم بن عمر ، قالا : قلنا لأبي عبد الله ( ع ) رجل أغلق بابه على طائر ؟ فقال : ان كان أغلق الباب بعد ما احرم فعليه شاة ، وان عليه لكل طائر شاة ، ولكل فرخ حملا وان لم يكن تحرك فدرهم ، وللبيض نصف درهم « 4 » ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 389 ح 1 / الوسائل ج 13 ص 22 ح 17135 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 235 ح 15 / الوسائل ج 13 ص 23 ح 17139 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 389 ح 2 / الوسائل ج 22 ح 17137 . ( 4 ) التهذيب ج 5 ص 350 ح 128 / الوسائل ج 13 ص 24 ح 17145 .