وفي بيضها درهم
شرح
واما غير ذلك من الأقوال « 1 » المنقولة في المقام ، فان رجعت إلى ما هو المشهور « 2 » فلا كلام ، والا فهي محجوجة بالنصوص .
( و ) يجب ( في بيضها ) إذا تحرك الفرخ الحمل ، وان لم يتحرك ( درهم ) على المشهور بين الأصحاب والنصوص فيه طوائف : إحداها : ما دل على أن في بيضها مطلقا درهم ، كحسن حريز المتقدم ، وكذا صحيحه الآخر في مطلق عن أبي عبد الله ( ع ) : ان وطأ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم ، كل هذا يتصدق به بمكة ومنى « 3 » .
ثانيتها : ما دل على أن في بيضها نصف درهم ، كخبر يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام
هامش
( 1 ) حكى الشيخ الجواهري عن ظاهر العماني وجوب الشاة خاصة ، والمحكي عن المرتضى في أحد قوليه من وجوب الفداء والقيمة مضاعفة ، ومحكي الإسكافي بوجوب تضاعف الفداء ، ومحكي الشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب عن وجوب تضاعف الفدية فيه للمحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة . . . . وغيرها من الأقوال ، جواهر الكلام ج 20 ص 225 .
( 2 ) منهم الشيخ في النهاية ص 227 قال : ألزمته عن كل بيضة شاة . . . / وابن حمزة في الوسيلة ص 176 وعبر عنه بالشاة / وابن إدريس في السرائر ج 1 ص 560 / والمحقق الحلي في شرايع الاسلام ج 1 ص 217 .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 346 ح 115 / الوسائل ج 13 ص 23 ح 17141 .