وفي فرخها حمل ،
شرح
ولا تعارض بين الطائفتين ، لكونهما متوافقتين ، وما في الجواهر - من أنه لا يبعد ان يراد من الطير خصوص الحمام ، لأنه المعنون في كلمات الفقهاء « 1 » - من الغرائب ، فالأظهر هو التعميم .
( و ) من النصوص المتقدمة يظهر ان ( في ) قتل ( فرخها حمل ) بالتحريك ، كما هو المشهور بين الأصحاب « 2 » ، وعن جماعة منهم المصنف ( رحمة ا . . . عليه ) في المنتهى توصيفه بان يكون فطم ورعى الشجر « 3 » ، ولعله من جهة ان الحمل لا يكون الا كذلك ، وقد نقل عن غير واحد من أهل اللغة وكتب الفقه ان حده ان يكمل له أربعة اشهر « 4 » .
واما صحيح ابن سنان : فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن « 5 » فلعدم عمل الأصحاب به لبنائهم على تعين الحمل - الا صاحب المدارك فإنه اجتزي بالجدي « 6 » - لا يعمل به .
هامش
( 1 ) جواهر الفقه ج 20 ص 228 .
( 2 ) منهم الشيخ صدوق في المقنع ص 248 / الشيخ الطوسي في النهاية ص 223 / والقاضي في المهذب ج 1 ص 225 / ابن حمزة في الوسيلة ص 168 .
( 3 ) منتهى المطلب ج 2 ص 825 ط . ق .
( 4 ) وقذ نقله وحكاه الشيخ الجواهري عن كل من التذكرة والمنتهى والتحرير والسرائر وفقه اللغة للثعالبي وابن قتيبة في أدب الكاتب جواهر الكلام ج 20 ص 234 .
( 5 ) التهذيب ج 5 ص 346 ح 114 / الوسائل ج 13 ص 23 ح 17140 .
( 6 ) مدارك الأحكام ج 8 ص 340 .