تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
شاة .
شرح
وعن اللمعة : الحمامة هي المطوقة أو ما تعب « 1 » . وعن الروضة : الظاهر أن التفاوت بينهما قليل ، أو منتف « 2 » . ويؤيده ما عن القواعد : الحمام كل مطوق ، أو ما يهدر اي يرجع صوته ، أو يعب اي يشرب كرعا « 3 » . والظاهر أن هذا النزاع لا يترتب عليه اثر ، لشمول النصوص للحمامة بكلا معنييها كما ستقف عليه ، فلا حاجة إلى البحث في ذلك . وكيف كان فلو قتلها يجب ( شاة ) على المحرم في الحل على المشهور بين الأصحاب « 4 » ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه « 5 » ، ويشهد به طائفتان من النصوص :
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية ص 68 . ( 2 ) الروضة البهية ج 2 ص 342 . ( 3 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 459 . ( 4 ) منهم الشيخ الطوسي في النهاية ص 223 / والقاضي في المهذب ج 1 ص 224 / وابن سعيد الحلي في الجامع للشرايع ص 190 / والعلامة في المختلف ج 4 ص 145 . ( 5 ) منهم ابن زهرة في الغنية ص 163 / والعلامة في تذكرة الفقهاء ج 1 ص 346 / والشيخ الطوسي في الخلاف ج 2 ص 412 / والسيد العاملي في مدارك الأحكام ج 8 ص 338 .