تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
وفي الحمامة
شرح
ولكن الارسال أشق منها على الحاج ، لأنه يتوقف على الانتظار حتى تلد ثم يهدي ، بخلاف ذبح الشاة والتفريق على فقراء الحرم ، فإنه سهل غالبا ، فما افاده الشيخان هو الصحيح .

كفارة الحمامة

( وفي الحمامة ) التي هي : اما كل طير مطوق بطوق اخضر أو احمر أو اسود محيطة بعنقه - كما عن الصحاح والقاموس وفقه اللغة للثعالبي وشمس العلوم والمصباح المنير وغيرها « 1 » - أو ما يعب الماء ويشربه كرعا ، اي يضع منقاره في الماء ويشرب وهو واضع له فيه ، لا بان يأخذ الماء بمنقاره قطرة قطرة ويبلعها بعد اخراجه كالدجاجة والعصفور - كما عن المبسوط « 2 » والنافع والتحرير « 3 » والتذكرة « 4 » والمنتهى « 5 » - بل عن المبسوط : ان العرب تسمي كل مطوق حمام ، وظاهره ان المراد به هنا ذلك وان لم يكن في اللغة كذلك .
هامش
( 1 ) حكاه عنهم في جواهر الكلام ج 20 ص 226 . ( 2 ) المبسوط ج 1 ص 346 . ( 3 ) حكاه عنهما صاحب جواهر الكلام ج 20 ص 225 ، وأيضا حكى بقية الأقوال . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 7 ص 416 ط . ج . ( 5 ) منتهى المطلب ج 2 ص 824 ط . ق .