شرح
وفيه : أولا : النقض بأنهما ومن تبعهما افتوا بالانتقال مع العجز إلى الاطعام ثم إلى الصيام ، إذ لا وجه له سوى استفادة ذلك من المماثلة في الصحيح ، فان الروايات الأخر ظاهرة في المساواة لبيض النعام بالنسبة إلى خصوص البدل من الانعام ، ففي المتحرك البكارة ، وفي غير المتحرك ، الارسال ، فلا محالة كان بنائهم على شمول المساواة في الصحيح للابدال ومنها الشاة .
وفي المنتهى الايراد عليه بنحو آخر ، قال : وعندي في ذلك تردد ، فان الشاة تجب مع تحرك الفرخ لا غير ، بل ولا تجب شاة كاملة بل صغيرة على ما بينا ، فكيف تجب الشاة الكاملة مع عدم التحرك ، وامكان فساده ، وعدم خروج الفرخ منه ؟ ! انتهى « 1 » .
وحاصله : استبعاد ايجاب الأقوى مع العجز ، بل عن المختلف ان ذلك غير معقول « 2 » .
وفيه : أولا : ان الاستبعاد لا يصلح مانعا عن العمل بالظهور ، وعدم المعقولية لا افهمه .
وثانيا : انه يمكن منع الاستبعاد ، فان الشاة وان كانت أقوى بالنسبة
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 824 ط . ق .
( 2 ) مختلف الشيعة ج 4 ص 117 .