تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
شرح
وعن النهاية « 1 » والمبسوط « 2 » وظاهر العبارة ما صرح به الحلي ، قال : ومعناه ان النعام إذا كسر بيضه فتعذر الارسال ، وجب في كل بيضة شاة ، والقطا إذا كسر بيضة فتعذر ارسال الغنم ، وجب في كل بيضة شاة « 3 » . وعن المفيد فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين ، فان عجز صام عن كل بيضة ثلاثة أيام « 4 » . ويشهد به صحيح سليمان بن خالد - المتقدم « 5 » - : في كتاب علي ( ع ) : في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام . وأورد عليه المحقق في محكي النكت « 6 » ، والمصنف في محكي المختلف « 7 » بما حاصله : منع تناول التشبيه لمثل ذلك ، بل غايته ان في بيض القطاه كفارة كما تجب في بيض النعامة ، وذلك لا يقتضي المساواة في القدر .
هامش
( 1 ) النهاية ص 227 . ( 2 ) المبسوط ج 1 ص 345 . ( 3 ) السرائر ج 1 ص 565 . ( 4 ) المقنعة ص 572 . ( 5 ) تقدم ص 177 . ( 6 ) حكاه عنه في كشف اللثام ج 6 ص 345 . ( 7 ) مختلف الشيعة ج 4 ص 117 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 186 | السيد محمد صادق الروحاني