تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شرح
فسد كله ، وربما خلق كله ، وربما صلح بعضه وفسد بعضه ، فما نتجت الإبل فهديا بالغ الكعبة « 1 » ومثلهما صحيحا الكناني « 2 » وخبر علي بن أبي حمزة « 3 » ومرسل التهذيب « 4 » . والمشهور جمعوا بين الطائفتين بما افتوا به ، بشهادة صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك ، قال : عليه لكل فرخ قد تحرك بعير ينحره في المنحر « 5 » وأصحاب القول الثاني قدموا الطائفة الثانية ، لأكثرية اخبارها . الطائفة الثالثة : ما دل على أن في بيضة النعامة شاة ، كصحيح أبي عبيدة عن الإمام الباقر ( ع ) عن رجل محل اشترى لرجل محرم بيض نعامة فاكله المحرم ، قال ( ع ) : على الذي اشتراه للمحرم فداء ، وعلى المحرم فداء قلت : وما عليهما ؟ قال : على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم ، وعلى المحرم لكل بيضة شاة « 6 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 354 ح 143 / الوسائل ج 13 ص 52 ح 17214 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 389 ح 2 / الوسائل ج 13 ص 52 ح 17215 وص 54 ح 17219 . ( 3 ) التهذيب ج 5 ص 354 ح 122 / الوسائل ج 13 ص 53 ح 17218 . ( 4 ) التهذيب ج 5 ص 354 ح 123 / الوسائل ج 13 ص 53 ح 17217 . ( 5 ) التهذيب ج 5 ص 355 ح 147 / الوسائل ج 13 ص 54 ح 17220 . ( 6 ) الكافي ج 4 ص 388 ح 12 / الوسائل ج 13 ص 56 ح 17224 .