فان عجز فعن كل بيضة شاة ، فان عجز أطعم عشرة مساكين ، فان عجز صام ثلاثة أيام ،
شرح
وقد استند اليه صاحب القول الأخير « 1 » .
أقول : الطائفتان الأخيرتان لشذوذ القائل بهما تطرحان ، فيبقى الكلام فيما يستفاد من الأولتين ، والظاهر أن ما افاده المشهور لا بأس به ، فإنه لو سلم التعارض بين الطائفتين الأولتين ، وتقديم الثانية ، لكن صحيح علي ابن جعفر أخص منها فيقدم ، فالنتيجة ما هو المشهور .
( فان عجز فعن كل بيضة شاة ، فان عجز أطعم عشرة مساكين ، فان عجز صام ثلاثة أيام ) على المشهور بين الأصحاب ، وعن المدارك « 2 » الاتفاق عليه ويشهد به خبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ( ع ) عن رجل أصاب بيض نعام وهو محرم ، قال : يرسل الفحل في الإبل ، إلى أن قال : فمن لم يجد ، إبلا فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد تصدق على عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام « 3 » .
وضعف سنده لو كان ، منجبر بالعمل .
هامش
( 1 ) الفيض الكاشاني ومر تفصيله في ص 106 .
( 2 ) مدارك الأحكام ج 8 ص 335 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 387 ح 11 / الوسائل ج 13 ص 53 ح 17218 .