تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
شرح
وعن بعض المحدثين المتأخرين التفصيل بين الإصابة باليد والكسر والاكل ففيها البعير ، وبين الوطأ فالكسر فالارسال ، وهو قريب مما في المقنع « 1 » وان افترقا في الشاة والبعير « 2 » . واما النصوص فهي مختلفة وعلى طوائف : الأولى : ما يدل على أن فيه البكرة مطلقا ، كصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق ( ع ) ، قال : في كتاب علي ( ع ) : في بيض القطاة بكارة من الغنم إذ اصابه المحرم ، مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل « 3 » . الثانية : ما دل على أن فيه الارسال كذلك ، كصحيح آخر لسليمان ، قال : سألته عن محرم وطأ بيض قطاة فشدخه ، قال ( ع ) : يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم ، كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل ، ومن أصاب بيضة فعليه من الغنم « 4 » . وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : من أصاب بيض نعام وهو محرم ، فعليه ان يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل ، فإنه ربما
هامش
( 1 ) المقنع ص 249 . ( 2 ) انظر الوافي في المجلد 2 ج 7 ص 117 الطبقة الحجرية منشورات مكتبة آية الله النجفي المرعشي 1404 ه - ق . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 389 ح 5 / الوسائل ج 13 ص 55 ح 17223 . ( 4 ) التهذيب ج 5 ص 356 ح 150 / الوسائل ج 13 ص 57 ح 17226 .