تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
وفي كسر بيض النعام إذا تحرك الفرخ لكل بيضة بكرة من الإبل ، وان لم يتحرك ارسل فحولة الإبل في إناث بعددها فالناتج هدي لبيت الله
شرح
أم لا بدل لفدائهما كما عن ظاهر الصدوقين « 1 » وابني الجنيد وأبي عقيل « 2 » والشرايع « 3 » ؟ وجوه أظهرها الأول ، اما ثبوت الابدال المتقدمة فلصحاح الحذاء وابن عمار ومحمد ومرسل ابن بكير المتقدمة ، واما كونه على الترتيب فلظاهر النصوص كما تقدم المنزل عليها ما في الآية والرواية الظاهرتين في التخيير .

كفارة كسر بيض النعام

( و ) الرابع : ( في كسر بيض النعام إذا تحرك الفرخ ) فتلف بالكسر ( لكل بيضة بكرة « 4 » من الإبل ، وان لم يتحرك ارسل فحولة الإبل في إناث بعددها فالناتج هدي لبيت الله ) تعالى كما هو
هامش
( 1 ) المقنع ص 447 . ( 2 ) حكاه عنه في المختلف ج 4 ص 99 . ( 3 ) شرايع الاسلام ج 1 ص 216 . ( 4 ) البكرة في الإبل هي التي لم يقربها فحل أو التي ولدت بطنا واحدا ، كما في لسان العرب ج 4 ص 78 / وفي مجمع البحرين ج 1 ص 232 : والبكر بالفتح : الفتى من الإبل والأنثى البكرة .