وفي بيض القطاة والقبج إذا تحرك الفرخ لكل بيضة من صغار الغنم ،
شرح
وعن الصدوق « 1 » تقديم صيام ثلاثة أيام على اطعام العشرة ، لخبري أبي بصير وابن الفضيل المتقدمين « 2 » . ولكن لعدم العمل بهما لا يعتمد عليهما ، وعن ابن زهرة « 3 » عدم ذكر الاطعام أصلا ، وهو ظاهر في عدم وجوبه ، لكنه محجوج بما عرفت .
وعن القاضي ان من وجب عليه شاة فلم يقدر عليها أطعم عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع « 4 » ، ولا دليل عليه ، بل الدليل - وهو خبر علي بن أبي حمزة « 5 » - مصرح بكفاية المد .
كفارة بيض القطاة
( و ) الخامس في كسر ( في بيض القطاة والقبج ) بسكون الباء الحجل ، والدراج ( إذا تحرك الفرخ لكل بيضة من صغار الغنم ) كما هنا .هامش
( 1 ) المقنع ص 249 .
( 2 ) تقدما ص 179 .
( 3 ) غنية النزوع ص 163 .
( 4 ) المهذب للقاضي ابن البرّاج ج 1 ص 228 .
( 5 ) تقدم مصدره ص 180 .