شرح
المشهور « 1 » ، بل ادعى عليه الاجماع جماعة « 2 » .
وعن جماعة من القدماء منهم الإسكافي « 3 » ، والصدوق « 4 » في بعض كتبه ، والمفيد « 5 » ، والسيد « 6 » ، والديلمي « 7 » ، الذهاب إلى أن فيه الارسال مطلقا .
وعن الصدوقين « 8 » الارسال إذا تحرك ، وبدونه فلكل بيضة شاة .
وعن المقنع انه أوجب الشاة في إصابة البيضة « 9 » ، والارسال في الوطأ والفدغ .
هامش
( 1 ) ذهب اليه أبو الصلاح الحلبي في الكافي ص 206 / والشيخ الطوسي في المبسوط ج 1 ص 344 / وابن حمزة في الوسيلة ص 169 / وابن زهرة في الغنية ص 163 / وابن إدريس في السرائر ج 1 ص 561 / والمحقق في الشرائع ج 1 ص 216 / وابن سعيد الحلي في الجامع للشرايع ص 192 .
( 2 ) منهم ابن زهرة في الغنية ص 163 .
( 3 ) حكاه عنه في المختلف ج 4 ص 112 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 369 ذيل الحديث 2730 .
( 5 ) المقنعة ص 436 .
( 6 ) الشريف المرتضى في الانتصار ص 249 .
( 7 ) المراسم العلوية ص 118 .
( 8 ) المقنع ص 249 ونقله في المختلف عن ابن بابويه ج 4 ص 111 .
( 9 ) المقنع ص 249 .