تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
شرح
المشهور « 1 » ، بل ادعى عليه الاجماع جماعة « 2 » . وعن جماعة من القدماء منهم الإسكافي « 3 » ، والصدوق « 4 » في بعض كتبه ، والمفيد « 5 » ، والسيد « 6 » ، والديلمي « 7 » ، الذهاب إلى أن فيه الارسال مطلقا . وعن الصدوقين « 8 » الارسال إذا تحرك ، وبدونه فلكل بيضة شاة . وعن المقنع انه أوجب الشاة في إصابة البيضة « 9 » ، والارسال في الوطأ والفدغ .
هامش
( 1 ) ذهب اليه أبو الصلاح الحلبي في الكافي ص 206 / والشيخ الطوسي في المبسوط ج 1 ص 344 / وابن حمزة في الوسيلة ص 169 / وابن زهرة في الغنية ص 163 / وابن إدريس في السرائر ج 1 ص 561 / والمحقق في الشرائع ج 1 ص 216 / وابن سعيد الحلي في الجامع للشرايع ص 192 . ( 2 ) منهم ابن زهرة في الغنية ص 163 . ( 3 ) حكاه عنه في المختلف ج 4 ص 112 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 369 ذيل الحديث 2730 . ( 5 ) المقنعة ص 436 . ( 6 ) الشريف المرتضى في الانتصار ص 249 . ( 7 ) المراسم العلوية ص 118 . ( 8 ) المقنع ص 249 ونقله في المختلف عن ابن بابويه ج 4 ص 111 . ( 9 ) المقنع ص 249 .