شرح
وخبر أبي بصير الإمام الصادق ( ع ) ، قال : في بيضة النعام شاة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، فمن لم يستطع فكفارته اطعام عشرة مساكين ، إذا اصابه وهو محرم « 1 » والصدوقان « 2 » جمعا بين هذه الطائفة وبين نصوص الارسال بما افتيا به « 3 » ، بشهادة خبر محمد بن الفضل المتضمن لقوله ( ع ) : إذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة . . . وإذا وطأ بعض نعام فقدغها « 4 » وهو محرم وفيها افراخ نتحرك فعليه ان يرسل « 5 » ونحوه الرضوي « 6 » .
الطائفة الرابعة : ما دل على أنه إذا أصابها باليد وكسر واكل فعليه بدنة ، كصحيح أبان بن تغلب في قوم حاج محرمين أصابوا افراخ انعام واكلوا جميعا ، قال ( ع ) : عليهم مكان كل فرخ أصابوه واكلوه بدنة يشتركون فيهن ، فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال « 7 » ،
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 356 ح 149 / الوسائل ج 13 ص 53 ح 17216 .
( 2 ) الشيخ الصدوق في الفقيه ج 2 ص 369 ذيل الحديث 2730 ، وحكاه في المختلف عن والده ج 4 ص 111 .
( 3 ) الارسال إذا تحرك الفرخ وبدونه فكل بيضة شاة .
( 4 ) الفدغ : شدخ الشيء المجوف ، مجمع البحرين ج 5 ص 14 .
( 5 ) الفقيه ج 2 ص 367 ح 2730 .
( 6 ) الفقيه الرضوي ص 227 / مستدرك الوسائل ج 9 ص 272 ح 10975 .
( 7 ) الفقيه ج 2 ص 374 ح 2736 / الوسائل ج 13 ص 12 ح 17113 وص 45 ح 17199 .