ولا يجب عليه التتميم فان عجز صام عن كل مدين يوما فان عجز صام ثلاثة أيام ،
شرح
ويشهد به خلو النصوص التي منها خبر أبي بصير « 1 » ، ومنها صحيح معاوية « 2 » - المتقدم - : ومن كانت عليه شاة فلم يجد فليطعم على عشرة مساكين ، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام .
( ولا يجب عليه التتميم ) بلا خلاف ، لخبر أبي عبيدة « 3 » وابن مسلم المصرح فيهما بالقيمة لا غيرها ، ( فان عجز عن كل مدين ) أو مد على البحث السابق ( يوما ) ، ولا يزيد على العشرة ، لما تقدم من أن الصوم بدل الاطعام الذي قد سمعت عدم زيادته على العشرة ، ( فان عجز صام ثلاثة أيام ) للنصوص المتقدمة .
وهل تجري الأحكام المذكورة بعد العجز عن الشاة في الثعلب والأرنب على الترتيب كما عن المشهور « 4 » .
أو على نحو التخيير كما عن جماعة .
هامش
( 1 ) تقدم ص 150 .
( 2 ) تقدم ص 150 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 387 ح 10 / وسائل الشيعة ج 13 ص 8 ح 17103 .
( 4 ) فهم السيد المرتضى في الانتصار ص 251 - 252 / والفيد في المقنعة ص 435 / وابن سعيد الحلي في الجامع للشرايع ص 189 .