تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
فان عجز فض ثمنها على البر واطعم عشرة لكل مسكين مدان والفاضل له ،
شرح
وصحيح البزنطي عن أبي الحسن ( ع ) عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا ، فقال : في الأرنب دم شاة « 1 » . واما الثعلب فيشهد له فيه خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل قتل ثعلبا ، قال : عليه دم ، قلت : فأرنبا ؟ قال : مثل ما في الثعلب « 2 » . وضعف سنده لو كان منجبر بالعمل ، ودلالته واضحة فإنه يدل على تساوي الأرنب والثعلب في الجزاء ، ( ف - ) ما دل على أن في الأرنب شاة يدل حينئذ على أن في الثعلب أيضا شاة ، وتخصيص الأرنب بالشاة في الصحيح الثاني لا ينافي ذلك ، إذ لعله اكتفى به لمعلومية التساوي بينهما . ولا خلاف يعتد به في الظبي انه ( ان عجز فض ثمنها ) اي ثمن الشاة ( على البر ) ، أو غيره على حسب ما عرفت ( واطعم عشرة مساكين ) ، لخبر أبي بصير « 3 » وصحيح أبي عبيدة « 4 » المتقدمين وغيرهما ، ( لكل مسكين مدان ) أو مد على البحث السابق ، ( والفاضل له ) بلا خلاف بل اجماعا ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 387 ح 8 / الوسائل ج 13 ص 17 ح 17121 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 386 ح 7 / الوسائل ج 13 ص 17 ح 17124 . ( 3 ) تقدم ص 150 . ( 4 ) تقدم ص 150 .