وفي الظبي والثعلب والأرنب شاة ،
شرح
كفارة قتل الظبي والأرنب والثعلب
المبحث الثالث : ( وفي ) قتل ( الظبي والثعلب والأرنب شاة ) بلا خلاف ، بل عن غير واحد « 1 » دعوى الاجماع على ذلك . ويشهد له في الظبي موثق أبي بصير « 2 » : - المتقدم « 3 » - في النعامة ، وفي ذيله : قلت : فان أصاب ظبيا ؟ قال : عليه شاة قلت : فإن لم يقدر ؟ قال : فاطعام عشرة مساكين ، قال : فإن لم يقدر على ما يتصدق به ، فعليه صيام ثلاثة أيام ، وصحيح سليمان بن خالد « 4 » ، قال أبو عبد الله ( ع ) : في الظبي شاة ونحوهما غيرهما . ويشهد له في الأرنب جملة من النصوص ، كصحيح الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الأرنب يصيبه المحرم ، فقال : شاة هديا بالغ الكعبة « 5 » .هامش
( 1 ) كالعلامة في منتهى المطلب ج 2 ص 822 - 823 ط . ق قوله ذهب اليه علماؤنا / وصاحب المدارك ج 8 ص 328 - 329 / وابن فهد الحلي في المهذب البارع ج 2 ص 238 / الحدائق ج 15 ص 195 / وابن حمزة في الغنية ص 162 .
( 2 ) تقدم ص 150 ، وقد عبر عنه بالصحيح في غير مورد من هذا الجزء .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 385 ح 1 / وسائل ج 13 ص 9 ح 17105 .
( 4 ) تقدم ص 138 .
( 5 ) الفقيه ج 2 ص 366 ح 2728 / الوسائل ج 13 ص 17 ح 17122 .