تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
وفي بقرة الوحش وحماره بقرة ،
شرح

كفارة قتل بقرة الوحش وحمار الوحش

( و ) الثاني ( في بقرة الوحش وحماره ) ، وفي قتل كل واحد منهما ( بقرة ) أهلية ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل عن الغنية « 1 » الاجماع عليه ، وعن غير واحد الاجماع في الأول « 2 » . وعن الصدوق « 3 » وجوب بدنة في قتل الثاني . وعن الإسكافي « 4 » وجماعة من المتأخرين « 5 » - منهم صاحب المستند « 6 » - أحدهما مخيرا اما في الأولى فيشهد لوجوب بقرة جملة من النصوص ، كصحاح حريز ، ويعقوب بن شعيب ، وسليمان بن خالد ، المتقدمة في النعامة « 7 » . واما في الثاني فالنصوص مختلفة :
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 162 . ( 2 ) عبر عنه في ذخيرة المعاد ج 2 ص 605 بالمشهور بين الأصحاب ، وكذا غيره . ( 3 ) المقنع ص 246 . ( 4 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة ج 4 ص 97 . ( 5 ) فهم الأردبيلي في مجمع الفائدة ج 6 ص 366 / وصاحب المدارك ج 8 ص 326 . ( 6 ) مستند الشيعة ج 13 ص 178 . ( 7 ) تقدم ص 164 وما بعدها .