تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
واطعم ثلثين مسكينا لكل واحد مدان ،
شرح
( واطعم ثلثين مسكينا لكل واحد ) من المساكين ( مدان ) عند جماعة « 1 » ، ومد عند آخرين « 2 » بلا خلاف الا فيما أشرنا اليه ، والشاهد به جملة من النصوص المتقدمة في النعامة . واما الحكمان اللذان وقع الخلاف فيهما : فأحدهما : فض الثمن على البر ، أو على مطلق الطعام ؟ ولا منشأ للقول بتعين البر في المقام سوى تعين ذلك في كفارة قتل النعامة ، بضميمة عدم القول بالفصل بين هناك وبين المقام ، وانصراف الطعام إلى البر بل الطعام هو البر لغة . ولكن يرد على الأول ما تقدم من عدم تعين البر هناك ، وعلى الثاني ان الانصراف ممنوع والطعام أعم منه لغة ، فالأظهر عدم تعينه . والثاني : انه هل يجب اطعام مدين لكل مسكين أو مد واحد ؟ ففي صحيح أبي بصير - المتقدم - في النعامة وحمار وحش : والصدقة مد على كل مسكين ، وفي صحيح أبي عبيدة « 3 » لزوم
هامش
( 1 ) كالعلامة الحلي في المختصر النافع ص 102 / والشهيد الثاني في مسالك الأفهام ج 2 ص 418 . ( 2 ) كالصدوق والعماني : حكاه عنه في المختلف ج 4 ص 92 / وصاحب رياض المسائل ج 1 ص 448 . ( 3 ) تقدم ص 150 .