واطعم ثلثين مسكينا لكل واحد مدان ،
شرح
( واطعم ثلثين مسكينا لكل واحد ) من المساكين ( مدان ) عند جماعة « 1 » ، ومد عند آخرين « 2 » بلا خلاف الا فيما أشرنا اليه ، والشاهد به جملة من النصوص المتقدمة في النعامة .
واما الحكمان اللذان وقع الخلاف فيهما :
فأحدهما : فض الثمن على البر ، أو على مطلق الطعام ؟ ولا منشأ للقول بتعين البر في المقام سوى تعين ذلك في كفارة قتل النعامة ، بضميمة عدم القول بالفصل بين هناك وبين المقام ، وانصراف الطعام إلى البر بل الطعام هو البر لغة .
ولكن يرد على الأول ما تقدم من عدم تعين البر هناك ، وعلى الثاني ان الانصراف ممنوع والطعام أعم منه لغة ، فالأظهر عدم تعينه .
والثاني : انه هل يجب اطعام مدين لكل مسكين أو مد واحد ؟
ففي صحيح أبي بصير - المتقدم - في النعامة وحمار وحش :
والصدقة مد على كل مسكين ، وفي صحيح أبي عبيدة « 3 » لزوم
هامش
( 1 ) كالعلامة الحلي في المختصر النافع ص 102 / والشهيد الثاني في مسالك الأفهام ج 2 ص 418 .
( 2 ) كالصدوق والعماني : حكاه عنه في المختلف ج 4 ص 92 / وصاحب رياض المسائل ج 1 ص 448 .
( 3 ) تقدم ص 150 .